light
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند):
يكفل هذا النظام توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل عن العمل في حال توافر الشروط النظامية الواردة في أحكام النظام أو اللائحة، ويعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية،
یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة - أینما وردت في ھذا النظام - المعأني المبینة أمامھا، ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزیر : وزیر المالية.
النظام : نظام التأمین ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
اللائحة: اللائحة التنفیذیة لھذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدأن العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فیه، وبحثه عنه.
التعویض: المزایا النقدیة التي یوفرھا ھذا النظام.
- صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة - ینطبق عليه ھذا النظام
يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فیه الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام.
المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كأن أو امرأة .
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
یعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، ویكفل تقدیم التعویض للمشتركین المتعطلین عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
١ - یطبق النظام بصورة إلزامیة على جمیع العمال السعودیین دون أي تمییز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبیق النظام علیھ دون سن التاسعة والخمسین.
٢ - إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستین یوقف اشتراكھ في النظام.
٣ - مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
1 -یلتزم أصحاب العمل بتطبیق ھذا النظام واللائحة، ویبدأ التطبیق من الیوم الذي تكتمل فیھ الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام واللائحة.
٢ -تحدد اللائحة طریقة التسجیل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركین الخاضعین لھذا النظام.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبیق ھذا النظام وتنفیذ أحكامھ بمراعاة الآتي :
١ -تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتیة:
أ- تسجیل المشتركین وتحصیل الاشتراكات.
ب- دفع التعویض للمستفیدین.
ج- إدارة واستثمار الحساب الخاص بھذا النظام.
د- التأكد من تحقق الفقرات الفرعیة (أ، ب، د، ز) من الفقرة (١( من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعیة (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (١ (من المادة (الخامسة عشرة) من ھذا النظام.
٢ -تتولى الوزارة - أو أي جھة عامة أو خاصة تكلفھا الوزارة - الاختصاصات الآتیة :
أ- تسجیل المشتركین المتعطلین عن العمل.
ب- تحدید الاحتیاجات التدریبیة وتوفیرھا.
ج- التأكد من تحقق الفقرات الفرعیة (ج، ھـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (١ (من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعیة (ج، د، ھـ، و، ز) من الفقرة (١ (من المادة (الخامسة عشرة) من ھذا النظام.
كّون بقرار من الوزیر ُ لجنة من ممثلین عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مھمة التنسیق بین الجھتین في شأن تنفیذ أحكام ھذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل ھذه اللجنة.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد ابداء مجلس الادارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة ، بنسبة لا تزيد على (2٪) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن ( 0,5%)، على ان يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.
١ -یحق للمشترك الحصول على التعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام إذا توافرت لدیھ الشروط الآتیة:
أ- أن یكون سعودي الجنسیة.
ب- أن یكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من ھذا النظام
ج- ألا یكون مفصولا من العمل بسبب راجع إلیه
د- ألا یكون له دخل من عمل أو نشاط خاص
ھـ- ألا یكون ترك العمل بمحض إرادته
و- أن یكون قادرا على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ سن الستین.
ح- التسجیل في الوزارة.
ط- البحث الجاد عن عمل.
ي- الالتزام بالتدریب الذي تحدده الوزارة.
ك- التقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
٢ -تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبیق الفقرة السابقة.
یستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشھر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام، بشرط أن یكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص علیھا في المادة (العاشرة) من ھذا النظام.
١ -یجب على المشترك أن یسجل لدى الوزارة خلال (٩٠) تسعین یوما من تاریخ ترك العمل الخاضع لھذا النظام. ً
٢ -یتعین على المستفید إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجأوز سبعة أیام من تاریخ أي مما یأتي:
أ- أنتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعویض عنه.
ب- أي تغیر في البیأنات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
٣ -یلتزم صاحب العمل بتزوید الوزارة بالمعلومات التي تطلبھا فیما یخص عمل المشترك وأسباب أنتھاء علاقة العمل.
١ -یصرف التعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام بواقع (60%) ستین في المائة من متوسط الأجور الشھریة الخاضعة للاشتراك عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسین في المائة من ھذا المتوسط عن كل شھر یزید على ذلك.
٢ -یقصد بمتوسط الأجور الشھریة جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرین شھرا الأخیرة من مدة الاشتراك.
١ -یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شھر یزید على ذلك.
٢ -إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل - المقررة نظاماً - فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشھرية الخاضعة .للاشتراك
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق ، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
یستحق المستفید التعویض إذا عمل في عمل خاضع لھذا النظام وفقا للآتي:
١ -التعویض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة الأولى.
٢ -التعویض للمرة الثانیة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانیة عشر شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة الثانية.
٣ -التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرین شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة الثالثة.
٤ -التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثین شھرا خلال الثمانیة والأربعین شھرا التي تسبق المطالبة الأخیرة. ولأغراض ھذه المادة، تعد المطالبة بالتعویض لمرة جدیدة كلما صرف للمستفید تعویض للمدة القصوى المنصوص علیھا في المادة (الثالثة عشرة) من ھذا النظام.
١ -یوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة .
ب- إذا كان له دخل شھري من عمل.
جـ- إذا أصبح غیر قادر على العمل.
د- إذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة.
ھـ- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
ح- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة.
ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام.
٢ -إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1)من ھذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشھر التالي لتاریخ إشعار الوزارة بذلك, بشرط أن یكون ھذا الإشعار خلال (90) تسعين یوما من تاريخ زوال ذلك المانع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين .
تحدد اللائحة كیفیة حساب أشھر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
تحدد سن المشترك بشھادة میلاده أو بالشھادة التي تصدرھا الجھة المختصة نظاما.ً
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
1-التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات
2-العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية
3-المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمل وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
2- يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها.
3- يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى:
أ محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب
ب مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية المختصة
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمل المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة - لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق - غرامة لا تزيد على ( 2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة - لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات
4- تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و ( الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال
6- لا يجوز فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن تشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام
يصدر الوزير اللائحة - بناء على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية